الفتوى رقم (6)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المصدر: فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، (ص1352).
تاريخ الإضافة: 30/04/2007 ميلادي - 12/4/1428 هجري
زيارة: 170
السؤال:
س: يعتقد بعض الناس أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِم))[1]: عدم زواج القبيلي من غير القبيلية (الخضيرية)، وعدم تزويج صاحب الدين والأمانة؛ لأنه غير قبيلي؛ فما رأيكم في هذا؟ أفتونا مأجورين.
ــــــــــــــــــــــ
[1] رواه ابن ماجه (1968)، وابن أبي حاتم في "العلل" (1236)، وابن عدي في "الكامل" (1/95).
الجواب:
ج: رأينا، هذا الحديث غير صحيح: ((تخيَّروا لنطفكم))، وإذا كان غير صحيح، بطل ما احتج به هؤلاء الشُّعُوبيون.