الفتوى رقم (4)
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المصدر: فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية (ص1351).
تاريخ الإضافة: 29/04/2007 ميلادي - 11/4/1428 هجري
زيارة: 188
السؤال:
س: ما رأيكم فيمن يفضل الزواج من كتابية، عن أن يتزوج بمسلمة غير قبيلية، معللاً ذلك بأن الزواج من المسلمة غير القبيلية سوف يعرضه لمشاكل اجتماعية، لأنها في نظره ليس لها أصل؟
الجواب:
ج: أرى أنه أخطأ؛ قال الله عز وجل: {وَلأَْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البَقَرَة: 221]. مسألة الخضيري والقبيلي هذي لا أصل لها، فيجوز أن يتزوج الخضيري من القبيلية، والقبيلي من الخضيرية، ويصح النكاح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر شيئين لا ثالث لهما، قال: ((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ؛ إِلاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ))[1].
ـــــــــــــــــــ
[1] جزء من حديث أخرجه الترمذي (1085)، من حديث أبي حاتم المُزَنيِّ رضي الله عنه وحسَّنه، وحسّنه الألباني أيضاً. انظر: ((صحيح الترمذي)) (866).